تعديل قانون الخدمة الوطنية العسكرية لتطوير منظومة الدفاع الوطني

 

منظومة الدفاع الوطني

تعديل قانون الخدمة الوطنية العسكرية لتطوير منظومة الدفاع الوطني


صدر أمس في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية، ونصت مواده على ما يلي:


مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد( 2/ الفقرة الأولى، 3، 6، 10/ بند ج، 11، 12/ بند أ، 17، 26، 27، 33/ فقرة 1، 39:38، 42، 48 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار اليه النصوص الآتية:


مادة 2/ الفقرة الأولى: على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره ان يقدم نفسه خلال مائة وثمانين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن، الى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.


مادة 3: يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية او غير الحكومية، او منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين لأداء الخدمة العاملة، أو تأجيلها، او الاستثناء او الاعفاء منها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون الاولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العامة.


ويحظر عدم قبول أوراق تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة الوطنية العاملة او لكونه في الخدمة او لاستدعائه لأداء هذه الخدمة طالما انه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين.


وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقا للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار إليها، وفق قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.


مادة 6: يوزع المجندون بعد اجتياز فترة التدريب على وحدات الجيش المختلفة وفقا للخطة والأوامر التي تصدر من رئيس الاركان العامة للجيش او نائبه. ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على الجهات العسكرية والحكومية في الدولة حسب الحاجة.


مادة 10/ بند ج: ج ـ المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذا لحكم قضائي، او يقضيها في احد المصحات لعلاج إدمان تعاطي المخدرات.


مادة 11: يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:


أ ـ طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية، والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، او الشرطة، او الحرس الوطني، او قوة الاطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.


ب ـ إطفائي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات.


ج ـ من تنتهي دراسته او خدمته من الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بشرط أن يتم في الدراسة او الخدمة او كليهما معا حسب الاحوال مدة لا تقل عن خمس سنوات.


د ـ مواليد ما قبل 1 يناير 2012.


هـ ـ الفئات التي يحددها مجلس الوزراء ـ بناء على عرض وزير الدفاع ـ وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.


مادة 12/ بند أ: أ ـ المكلف المصاب بمرض عضوي او نفسي او عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العامة ـ بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.


مادة 17: تطبق حالات الاستثناء والتأجيل المنصوص عليها في المواد(11، 13، 14، 18، 19) من هذا القانون على المكلف او المجند او الاحتياطي الذي توافرت فيه شروط الاستثناء او التأجيل.


مادة 26: تضاف الى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:


أ ـ شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل.


ب ـ شهران لمن يتخلف عن اجراءات الفحص الطبي او اجراءات جاهزيته للخدمة العاملة.


كما تضاف الى مدة الخدمة العاملة خدمة اضافية، لكل من يتخلف عن الميعاد المحدد للالتحاق بالخدمة العمالة ـ دون عذر مشروع ـ على النحو الآتي:


1 ـ إذا كانت مدة التخلف اقل من شهر: يضاف شهران.


2 ـ اذا كانت مدة التخلف من شهر الى شهرين: تضاف ثلاثة اشهر.


3 ـ إذا كانت مدة التخلف اكثر من شهرين الى ثلاثة اشهر: تضاف اربعة اشهر.


4 ـ اذا كانت مدة التخلف اكثر من ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر: تضاف خمسة اشهر.


5 ـ اذا كانت مدة التخلف اكثر من اربعة اشهر الى خمسة اشهر: تضاف ستة اشهر.


وعند التحاق المكلف من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها، ترفع عدد المدد الاضافية وما يترتب على ذلك من آثار.


وفي جميع الأحوال، تعتبر الخدمة الوطنية العسكرية الاضافية مدة مفقودة، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية، ويجوز لرئيس الاركان العامة للجيش الاعفاء من المدد الاضافية المقررة في حالة ابدى المجند الكفاءة وحسن الانتظام اثناء تأديته للخدمة العاملة واجتيازه فترة التدريب العسكري بنجاح.


مادة 27: ينقل المجندون الذين أنهوا الخدمة العاملة الى الاحتياط، وتكون خدمتهم الاحتياطية ثلاثين يوما في السنة وذلك لمدة عشر سنوات او حتى بلوغ سن الخامسة والاربعين أيهما اقرب.


مادة 33/ فقرة 1: 1 ـ تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.


مادة 38: تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الأفعال الآتية:


1 ـ كل من يتخلف او يتغيب لأكثر من خمسة اشهر عن اداء الخدمة العاملة، دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.


2 ـ كل من يتخلف عن اداء الخدمة الوطنية العسكرية حتى تجاوز سن التكليف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


3 ـ كل من يتخلف عن اداء الخدمة الوطنية العسكرية في حالة الحرب او التعبئة العامة او اعلان الاحكام العرفية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


مادة 39: تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على كل من تخلف عن أداء خدمة الاحتياط على النحو الآتي:


1 ـ كل من يتخلف لأكثر من شهرين دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.


2 ـ كل من يتخلف حتى تجاوز سن التكليف دون عذر مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


3 ـ كل من يتخلف في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة 42: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون، باستثناء الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 2 من أحكام هذا القانون.


مادة 48: يصدر وزير الدفاع قرارا، بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش، بتنظيم الآتي: أ ـ دعوة المكلفين بأداء الخدمة العاملة.


ب ـ الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين والاحتياطيين.


ج ـ تحويل المجند أو الاحتياطي إلى متطوع بالخدمة العسكرية بناء على رغبته.


مادة ثانية:يضاف إلى نهاية المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، ما يأتي: «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية طبقاً لأحكام هذا القانون، أو كان إلحاقه بالخدمة العاملة بعد سن الرابعة والثلاثين، تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».


ويضاف إلى نهاية المادة 5 من ذات القانون المشار إليه، ما يأتي: «وفي حال عدم اجتياز الدورة للراغبين بالتطوع، تعاد الدورة مرةً واحدةً وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة».


٭ ويضاف إلى المادة 12 من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم هـ، نصه الآتي:


هـ ـ الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم، حتى ولو توفي أحدهما أو كلاهما.


٭ ويضاف إلى المادة 13 من ذات القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: «أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم إيداعه


إحدى المصحات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع».


٭ ويضاف إلى المادة 22 من ذات القانون المشار إليه بند جديد برقم ج، نصه الآتي:


ج ـ الوفاة.


٭ وتضاف فقرة جديدة إلى المادة 29 من ذات القانون المشار إليه نصها الآتي: كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية، دون عذر مشروع، يضاف إليه خدمة إضافية على النحو الآتي:


ـ إذا كانت مدة التخلف أقل من أسبوع يضاف له أسبوعان خدمة احتياط.


ـ إذا كانت مدة التخلف من أسبوع إلى أسبوعين يضاف له شهر خدمة احتياط.


ـ إذا كانت مدة التخلف أكثر من أسبوعين، يضاف له شهران خدمة احتياط.


مادة ثالثة: يلغى البند أ من المادة 13 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، كما تلغى المادة 15 من القانون ذاته.


مادة رابعة: تلغى جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفة لحكم البند د من المادة 11 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار إليه، والمضاف بموجب هذا المرسوم بقانون، ويزول أي حكم صادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية.


مادة خامسة: على الوزراء، كل في ما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ونصت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض احكام القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية على ما يلي: سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنيا مفهوما جديدا لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا ان التطبيق العملي لهذا القانون اظهر لزوم تعديل بعض نصوصه ـ اما بالاستبدال او الاضافة او الإلغاء ـ لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الامن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.


وازاء ما تقدم، واذ نص الامر الاميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م في المادة رقم 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد رؤي اعداد مشروع المرسوم بقانون والذي يتكون من خمس مواد.وقد تناولت المادة الاولى من مشروع المرسوم بقانون استبدال بعض نصوص مواد القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار اليه وفقا لما يلي: حيث تم تعديل المادة 2/ الفقرة الاولى لتلزم كل كويتي يبلغ سن الثامنة عشرة بتقديم نفسه خلال 180 يوما من بلوغ السن الى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.


كما تم تعديل الفقرة الاولى من المادة 3، حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة اداء الخدمة او الاعفاء او التأجيل كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية او الاهلية، او للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع اعطاء الاولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملا بين اداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على ان يحظر تعيين اي شخص او رفض تعيينه لعدم اداء الخدمة العاملة او لكونه بالخدمة او لاستدعائه لاداء هذه الخدمة طالما انه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، وتعتبر الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي طبقا للقانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 المشار اليهما وفق قانون التأمينات الاجتماعية.


وايضا تم تعديل المادة 6 لتوزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة، وفقا للخطة والاوامر التي تصدر من رئيس الاركان العامة للجيش او نائبه وذلك بعد اجتياز فترة التدريب.وشمل التعديل ايضا المادة 10 البند ج بحيث لا تحسب المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذا لحكم قضائي او يقضيها في احدى المصحات لعلاج ادمان تعاطي المخدرات من ضمن مدة الخدمة العاملة.كذلك تم تعديل المادة 11 بحيث يستثنى من اداء الخدمة الوطنية


العسكرية، (أ) طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية والمعينون والمتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، او الشرطة، او الحرس الوطني، او قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، (ب) اطفائي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، (ج) من تنتهي دراسته او خدمته من الاشخاص المذكورين بشرط ان تتم الدراسة او الخدمة او كليهما معا مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتم اضافة بند جديد برقم (د) مواليد ما قبل 1 يناير 2012، (هـ) الفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لمتقضيات المصلحة العامة.


وتم تعديل المادة 12/ بند (أ) لإعفاء المكلف المصاب بمرض عضوي أو نفسي او عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.هذا، وتم تعديل المادة 17 لتطبق حالات الاستثناء والتأجيل المنصوص عليها في المواد: 11، 13، 14، 18، 19 على المكلف او المجند أو الاحتياطي الذي توافرت فيه شروط الاستثناء او التأجيل.


كما تم تعديل المادة 26، حيث أدخل القانون نظاما تصاعديا للجزاءات الادارية بحق من يتأخر او يمتنع عن التسجيل او الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد اضافية ترتبط بمدة التأخير، مع امكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية او حسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.


كذلك تم تعديل المادة 27، حيث أوجب المرسوم بقانون نقل المجندين الذين أنهوا الخدمة العاملة الى الاحتياط، ومدتها ثلاثون يوما سنويا، ولمدة عشر سنوات او حتى بلوغ سن الخامسة والاربعين، أيهما اقرب.وايضا تعديل المادة 33/ فقرة 1، بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية، على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.


وتعديل المواد: 38، 39، 42، بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن اداء الخدمة دون عذر، او بعد تجاوز سن التكليف، او في حالات التعبئة العامة او الحرب او الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، ضمانا لاحترام القانون وفرض الانضباط.وبالنسبة لتعديل المادة 48، فصلت مسؤوليات وزارة الدفاع فيما يخص دعوة المجندين وتوزيعهم وتنظيم الدورات وتحويلهم الى العمل التطوعي، مما يعزز الدور المؤسسي والفني للوزارة في إدارة شؤون الخدمة الوطنية.


وقد نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على اضافة ما يلي الى نهاية المادة 4 من القانون: «وإذا كان لدى المجند عقوبة او مدد مفقودة او مدد اضافية بعد سن الرابعة والثلاثين تمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة او الخدمة المفقودة او المضافة ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».ونصت ذات المادة الثانية على اضافة ما يلي الى نهاية المادة 5 من القانون «وفي حال عدم اجتياز الدورة للرغبين في التطوع تعاد الدورة مرة واحدة وتحتسب ضمن مدة الخدمة العاملة».


كما نصت ذات المادة الثانية على اضافة بند جديد برقم (هـ) الى المادة 12 من القانون «الولد الوحيد لأبوين او لأب او لأم، حتى لو توفي أحدهما أو كلاهما»، اي سواء كان الأبوان على قيد الحياة أو متوفى أحدهما، وذلك تقديرا للظروف الاجتماعية والخاصة لبعض الحالات، وتحقيقا لمبدأ التوازن بين تكافؤ الالتزام والاعتبارات الانسانية، واضافة فقرة جديدة الى المادة 13 من ذات القانون المشار اليه نصها الآتي:أما من يثبت تعاطيه المخدرات بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة فتؤجل الخدمة العاملة له حتى انتهاء علاجه، ويتم يداعه احدى المصحات طبقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.


وأيضا تمت اضافة بند جديد برقم (ج) الى المادة 22 وهو الوفاة، فضلا عن اضافة فقرة جديدة الى المادة 29 بحيث يكون هناك نظام تصاعدي للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل او الالتحاق بالخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير.وقررت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على الغاء البند (أ) من المادة 13 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار اليه: وإلغاء المادة 15 من القانون ذاته.


كما نصت المادة الرابعة من مشروع المرسوم بقانون على انه: تلغى جميع الاجراءات التي تم اتخاذها بالمخالفات لحكم البند (د) من المادة 11 من القانون رقم 20 لسنة 2015 المشار اليه، ويزول أي حكم صادر بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية، على اعتباره كأن لم يكن.وأخيرا، ألزمت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون الوزراء، كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، وتحديد تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

0 Comments